رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٤٨
أما الصلاة فلبعض ما مر.
وأما الطواف فللصحيح: فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: لا يحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره [١].
وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء، لكن يشمل طواف العمرة والزيارة بطريق أولى.
(والقران) بين الطوافين فصاعدا - بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده، بل تأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك - حرام عند الأكثر على الظاهر المصرح به في المنتهى [٢].
و (مبطل) أيضا كل ذلك (على الأشهر) [٣] كل ما هنا وفي التنقيح [٤].
وفيه: إن لم يكن إجماع وغيره نظر، فإنا لم نقف على نص ولا فتوى يتضمن الحكم بالابطال، وإنما غايتهما النهي عن القران.
ففي الصحيح: عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن، فقال: لا إلا أسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن - عليه السلام - لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية [٥].
وفي آخر مروي في السرائر عن كتاب حريز: لا قران بين أسبوعين في
[١] وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الطواف ح ٦ ج ٩ ص ٤٦٨.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ح ٢ ص ٦٩٩ س ٣٧.
[٣] في المتن المطبوع والشرح الصغير: مبطل في الفريضة على الأشهر.
[٤] التنقيح الرائع: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٥٠٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب الطواف ح ٧ ج ٩ ص ٤٤١.