رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٦
ومن الوجه الأول يستفاد إلحاق الخنثى بالصبي. مع احتمال عدمه، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن عهدة التكليف القطعي.
ولا ريب أنه بل وإلحاق الصبي بالرجل أحوط.
وإطلاق العبارة يشمل المتمكن من الختان وغيره ولو بضيق الوقت.
خلافا لجماعة [١] فيقيدوه بالمتمكن. وهو قوي، للأصل، وعدم انصراف الأخبار الناهية إلى غيره.
نعم في الخبر: في رجل يسلم فيريد أن يختن وحضره الحج أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن [٢].
ولكن في سنده جهالة، بل وضعف في الدلالة، لما قيل: من أنه غير ظاهر في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت، وأن عليه تأخير الحج عن عامه لذلك، فإن الوقت إنما يضيق عن الاختتان مع الاندمال. فأوجب - عليه السلام - أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل [٣].
(ويستحب مضغ) شئ من (الإذخر) كما هنا وفي الشرائع [٤] والقواعد [٥]، وعن الجامع [٦] والجمل والعقود، وفيه: تطيب الفم بمضغ الإذخر أو غيره [٧].
[١] الدروس الشرعية: كتاب الحج ص ١١٢ س ١٥، ومسالك الأفهام: كتاب الحج في الطواف
ج ١ ص ١٢١ س ١٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٣ في مقدمات الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٣٦٩.
[٣] كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٨.
[٤] شرائع الاسلام: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٢٦٦.
[٥] قواعد الأحكام: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٨٣ س ١٨.
[٦] الجامع للشرائع: كتاب الحج في الطواف ص ١٩٦.
[٧] الجمل والعقود: كتاب الحج في الطواف ص ١٣٨.