رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٣
(أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة [١]، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب، كما عن الحلبي [٢]، لكن صريح جملة أخرى منها الاختصاص بالواجب.
ومنها الصحيح: عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على طهر؟ قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين [٣].
وعليه الأكثر. وهو الأظهر، لأن المفصل يحكم على المجمل. ويستباح بالترابية، كما يستباح بالمائية، لعمومات المنزلة.
(وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن) وفاقا للأكثر، كما في كلام جمع [٤]، بل لم ينقل في المنتهى [٥] فيه خلاف، وفي الغنية [٥] الاجماع عليه.
للنبوي - صلى الله عليه وآله -: الطواف بالبيت صلاة [٧]، بناء على أن التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام، ومنها هنا الطهارة من النجاسة.
والخبر: عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال: ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه
[١] منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ج ٢ ص ٢٩٠ س ٦، ومدارك الأحكام: كتاب الحج في
الطواف ج ٨ ص ١١٤، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج م ٤٠٨ في الطواف ج ١ ص ٣٦٧.
[٢] الكافي في الفقه: كتاب الحج في الطواف ص ١٩٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٤٤.
[٤] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م ٤٠٨ في الطواف ج ١ ص ٣٦٧، وكشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج ١ ص ٣٣٣ س ٢٧.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الحج في الطواف ج ٢ ص ٦٩٠ س ١٦.
[٦] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥١٦ س ١١.
[٧] سنن الدارمي: كتاب المناسك باب الكلام في الطواف ج ٢ ص ٤٤.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٦٢.