رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥١٥
فيه: إذا أردت المتعة في الحج - إلى أن قال -: ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف، ثم ترمي وتذبح وتغتسل، ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت فقد أحللت [١].
وانصراف إطلاق الخبر الأول والفتاوى إلى المؤخر، بل الأكثر ظاهر فيه، قيل: وقيل: بالتحلل [٢].
والمشهور توقف حل الطيب على السعي. وهو الأقوى.
وهو خيرة الخلاف [٣] والمختلف [٤]، للأصل، والصحيح: فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء [٥].
والخبر بل الصحيح - كما قيل [٦] -: عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء [٧].
وضعف الخبرين السابقين، مع إمكان تعميم زيارة البيت فيهما له.
(وإذا طاف طواف النساء حللن له) قيل: اتفاقا صلى له أم لا، لاطلاق النصوص والفتاوى، إلا فتوى الهداية والاقتصاد [٨].
[١] لم نعثر عليه، ووجدناه في وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٣٠ ج ٨ ص ١٦٧.
[٢] كشف اللثام: كتاب الحج في تحلل المتمتع ج ١ ص ٣٧٦ س ٢٤.
[٣] الخلاف: كتاب الحج م ١٧٢ ج ٢ ص ٣٤٨.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الحلق والتقصير ج ١ ص ٣٠٩ س ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٩٢.
[٦] كشف اللثام: كتاب الحج في تحلل المتمتع ج ١ ص ٣٧٦ س ٢٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ح ٢ ج ١٠ ص ١٩٣، وفيه اختلاف يسير.
[٨] كشف اللثام: كتاب الحج في تحلل المتمتع ج ١ ص ٣٧٦ س ٢٧.