رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٤
الاستحباب كذلك، كما هو ظاهر المتن وغيره، أو يقيد بما إذا لم يتعين بالنذر، كما في الشرائع [١] والقواعد [٢] وغيرهما [٣]، أو الاشعار والتقليد أيضا، كما في المنتهى [٤] تبعا للمحكي في المختلف عن الشيخ [٥].
وهو الأظهر، للصحيح: عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال - عليه السلام -: إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها [٦].
خلافا لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الاشعار، وبه صرح في المختلف قال: لأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، نعم لو عينه بالنذر كان قول الشيخ جيدا [٧].
وفيه: أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلا يعتبروه.
(ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر) به أو (بولده) بلا خلاف في الهدي المتبرع به، بل عليه الوفاق في المدارك [٨] وفي غيره الاجماع مطلقا، إلا من الإسكافي في الواجب [٩].
[١] شرائع الاسلام: كتاب الحج في هدي القران ج ١ ص ٢٦٣.
[٢] قواعد الأحكام: كتاب الحج في هدي القران ج ١ ص ٨٨ س ٢٢.
[٣] مدارك الأحكام: كتاب الحج في هدي القران ج ٨ ص ٧٥.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الحج في أحكام الهدي ج ٢ ص ٧٥٠ س ٣١.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الحج في بيان أحكام الهدي ج ١ ص ٣٠٧ س ٣٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٣١.
[٧] مختلف الشيعة: كتا ب الحج في بيان أحكام الهدي ج ١ ص ٣٠٧ س ٣٥.
[٨] مدارك الأحكام: كتاب الحج في الهدي ج ٨ ص ٧٥.
[٩] ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص ٦٧٧ س ٣٠.