رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٨
وظاهر العبارة ونحوها وجوب الهدي لو لم يصم الثلاثة بكمالها، كما عن الأكثر.
خلافا للمحكي عن الخلاف [١] والحلي [٢] والفاضل [٣] في جملة من كتبه، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم، وعليه المقداد في كنز العرفان [٤].
واستدل عليه في المنتهى باطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي، قال: لا يقال: هذا يقتضي عدم الاجتزاء بالهدي وإن لم يدخل في الصوم، لأنا نقول: لو خلينا والظاهر لحكمنا بذلك، لكن الوفاق وقع على خلافه فيبقى ما عداه على الأصل [٥] انتهى.
والمسألة محل إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.
(ولا يشترط في صوم السبعة التتابع) على الأشهر الأقوى، بل في المنتهى [٦] وعن التذكرة [٧] أنه لا يعرف فيه خلافا، للأصل وإطلاق الأمر، وصريح الخبر [٨] المنجبر بالعمل.
خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلي [٩]، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة العلوي فاشترطوه [١٠]، وقواه في المختلف لآخر [١١].
[١] الخلاف: كتاب الحج م ٥٠ ج ٢ ص ٢٧٧.
[٢] السرائر: كتاب الحج في باب الذبح ج ١ ص ٥٩٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج ١ ص ٣٨٣ س ٣٢.
[٤] كنز العرفان: كتاب الحج في أفعاله وأنواعه وشئ من أحكامه فروع ح ١ ج ١ ص ٢٩٧.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج ٢ ص ٧٤٧ و ٧٤٤ س ١٠ و ٣.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الحج في البدل ج ٢ ص ٧٤٧ و ٧٤٤ س ١٠ و ٣.
[٧] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج البحث الرابع في البدل ج ١ ص ٣٨٣ س ١٦.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٥٥ من أبواب الحج ح ١ ج ١٠ ص ١٧٠.
[٩] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج ١ ص ٢٣٨ س ١١.
[١٠] التنقيح الرائع: كتاب الحج ج ١ ص ٤٩٤.
[١١] مختلف الشيعة: كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج ١ ص ٢٣٨ س ١٤.