رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٣
إطعام الأهل الثلث، وذلك فإنه وإن لم يصرحوا باستحبابه بالخصوص، لكن صرحوا باستحباب أكل الثلث، وهو وإن كان ظاهرا في أكل الذابح نفسه، إلا أن المراد لعله مع أهله.
وإلا فيتعسر أو يتعذر غالبا أكله الثلث وحده، إلا في مدة مديدة لا يمكن أكله الثلث فيها إلا بإخراجه من منى، وقد منعوا عنه، كما مضى.
فلا يجامع حكمه ذلك حكمهم باستحباب أكله بنفسه الثلث هنا.
ومن هنا يظهر أن أكل الثلث بنفسه ليس بواجب قطعا، بل ولا خلاف فيه أيضا، وإنما اختلفوا في وجوبه في الجملة ولو قليلا.
فالشيخ [١] وجماعة [٢] على الاستحباب، وعزاه في الدروس [٣] إلى الأصحاب.
ولعله الأقوى، للأصل السليم عما يصلح للمعارضة، عدا ما ستعرفه مع الجواب عنه.
(وقيل: يجب الأكل منه) وهو الحلي [٤] - كما عرفت - وتبعه من المتأخرين جماعة [٥]، لما ذكره من الأمر به في الآية الشريفة [٦].
مضافا إلى الأمر به في الصحيح أو الموثق: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر)، وقال:
[١] النهاية: كتاب الحج باب الذبح ص ٢٦١.
[٢] منهم الكافي في الفقه: كتاب الحج في الهدي ص ٢٠٠.
[٣] الدروس الشرعية: كتاب الحج في الهدي ج ١ ص ٤٣٩.
[٤] السرائر: كتاب الحج باب الذبح ج ١ ص ٥٩٨.
[٥] منهم مختلف الشيعة: كتاب الحج في الهدي ص ٣٠٦ س ٢٧، ومسالك الأفهام: كتاب الحج في
بدل الهدي ج ١ ص ١١٦ س ١٧، وكشف اللثام: كتاب الحج في كيفية قسمة الأضحية ج ١
ص ٣٦٩ س ٣.
[٦] الحج: ٣٦.