رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٩
وإجماع المسلمين، كما في المنتهى [١]، وفي التحرير [٢] وغيره الاجماع على الاطلاق.
واحترز بقوله: (خاصة) من غير المتمتع فإنه لا يجب عليه، كما يأتي قريبا.
ولا فرق في وجوبه على المتمتع بين كونه (مفترضا أو متنفلا) [٣].
ولا بين كونه مكيا أو غيره، وإليه أشار بقوله: (ولو كان مكيا) على أشهر الأقوال وأقواها [٤]، لاطلاق الأدلة.
خلافا للمبسوط [٥] والخلاف [٦] فلم يوجبه على المكي قطعا في الأول، واحتمالا في الثاني، لقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [٧].
قال في المختلف: ويجب أن يكون قوله: (ذلك) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط.
قال: ولو قلنا أنه راجع إليهما وأنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا [٨]، انتهى. وقواه الفاضل في التحرير [٦] والمنتهى [١٠].
[١] منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج ٢ ص ٧٣٤ س ٧.
[٢] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الذبح ج ١ ص ١٥٤ س ١٢.
[٣] في المتن المطبوع (ق): ومتنفلا.
[٤] في (مش): وأقربها، وفي (م): وأقومها.
[٥] المبسوط: كتاب الحج فصل في ذكر أنواع الحج وشرائطها ج ١ ص ٣٠٨.
[٦] الخلاف: كتاب الحج م ٤٢ فرض المكي القران والأفراد ج ٢ ص ٢٧٢.
[٧] البقرة: ١٩٦.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الحج في وجوب الهدي على المكي... ص ٢٦١ س ٢.
[٩] تحرير الأحكام: كتاب الحج في الذبح ج ١ ص ١٥٤ س ١٣.
[١٠] منتهى المطلب: كتاب الحج في الذبح ج ٢ ص ٧٣٤ س ٢٢.