رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٧
والروضة [١] ومجمع البحرين [٢] - أن يضعها على باطن الابهام ويرميها بظفر السبابة، كما في الخبر المتقدم، لكن من غير تقييد للابهام بالبطن، وعن القاضي أنه حكى قولا بأنه يضعها على ظهر إبهامه ويدفعها بالمسبحة [٣]، وعن الانتصار أنه يضعها على بطن الابهام ويدفعها بظفر الوسطى [٤].
أقول: ومتابعة المشهور أولى.
(والدعاء مع كل حصاة) بما مر في الصحيح.
(ويستقبل جمرة العقبة) بأن يكون مقابلا لها، لا عاليا عليها كما ذكره جماعة [٥] قالوا: إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال.
وفيه نظر، بل المستفاد من الشيخ في المبسوط [٦] والحلي في السرائر [٧] والعلامة في جملة من كتبه كالتحرير [٨] والمنتهى [٩] والمختلف [١٠] أن المراد بالاستقبال غير ذلك، وذلك أنهم ذكروا استحباب الرمي من قبل وجهها لا عاليا عليها مسألة، واستحباب استقبالها واستدبار القبلة مسألة أخرى.
ولما ذكرنا تنبه في الذخيرة قال: وكان المراد باستقبالها التوجه إلى
[١] الروضة البهية: كتاب الحج في مناسك منى ج ٢ ص ٢٨٦.
[٢] مجمع البحرين: باب ما أوله الخاء مادة خذف ج ٥ ص ٤٢.
[٣] المهذب: كتاب الحج باب رمي الجمار ج ١ ص ٢٥٥.
[٤] الإنتصار: كتاب الحج في وجوب الخذف... ص ١٠٥.
[٥] منهم مسالك الأفهام: كتاب الحج في نزول منى ج ١ ص ١١٥ س ٨ ومنهم مدارك الأحكام:
كتاب الحج في رمي جمرة العقبة ج ٨ ص ١٤.
[٦] المبسوط: كتاب الحج في ذكر نزول منى... ج ١ ص ٣٦٩.
[٧] السرائر: كتاب الحج في الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر ج ١ ص ٥٩١.
[٨] تحرير الأحكام: كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ج ١ ص ١٠٤ س ١.
[٩] منتهى المطلب: كتاب الحج في كيفية الرمي ج ٢ ص ٧٣١ س ٣٦.
[١٠] مختلف الشيعة: كتاب الحج في نزول منى وقضاء المناسك ص ٣٠٣ س ٢٩.