رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩١
قيل: ولا بد لهم من الوقوف ولو قليلا، كما نصت عليه الأخبار، فعليهم النية، والأولى أن لا يفيضوا إلا بعد انتصاف الليل إن أمكنهم، كما في الصحيح انتهى [١]. ولا بأس به.
(والندب [٢] صلاة الغداة قبل الوقوف) الواجب ونيته، كما هنا وفي الشرائع [٣]، وعن المقنع [٤] والهداية [٥] والكافي [٦] والمراسم [٧] وجمل العلم والعمل [٨]، للصحيح: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث تبيت [٩].
قيل: والمراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلي [١٠].
وفيه نظر، لمخالفته لظاهر نحو العبارة، بل صريح جملة، كعبارة المنتهى فإنه قال: ويستحب أن يقف بعد أن يصلي الفجر ولو وقف قبل الصلاة فإذا كان قد طلع الفجر أجزأه [١١]، ونحوه عن التذكرة [١٢] وفي التحرير لو وقف قبل الصلاة
[١] القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر الحرام ج ١ ص ٣٥٧ س ٨.
[٢] في المتن المطبوع والشرح الصغير: والمندوب.
[٣] شرائع الاسلام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج ١ ص ٢٥٦.
[٤] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص ٢٣ س ١١.
[٥] الهداية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ص ٥٨ س ٢٦.
[٦] الكافي: كتاب الحج ص ١٩٨.
[٧] المراسم: كتاب الحج المضي إلى المزدلفة ص ١١٢.
[٨] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الحج في سيرة الحج وترتب أفعاله ج ٣
ص ٦٨.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ ج ١٠ ص ٤٥.
[١٠] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج ١ ص ١١٤ س ١٢.
[١١] منتهى المطلب: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج ٢ ص ٧٢٤ س ٣٢.
[١٣] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في الوقوف بالمشعر ج ١ ص ٣٧٤ س ٣٢.