رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٨
كما حكي، وجماعة [١] من المتأخرين، للنهي عنه في الصحيحين.
في أحدهما: لا يمس المحرم شيئا من الطيب، ولا من الريحان، ولا يتلذذ به [٢].
وإنما حمل على الكراهة جمعا بينهما، وبين الصحيح: لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم [٣].
خلافا للمفيد [٤] وجماعة فحرموه، ولعله الأظهر، عملا بظاهر النهي [٥]، مع سلامته عن المعارض، سوى الأصل المخصص به، لكونه خاصا، وأخبار قصر الطيب في أربعة [٦]، والصحيح الأخير. وفيهما نظر.
فالأول: بتوقفه على كون المنع عنه، من جهة الطيب، وليس كذلك، بل من جهة النهي عنه بالمخصوص.
والثاني: بعدم نفي البأس فيه عن مطلق الريحان، حتى يتحقق التعارض بينه وبين المانع تعارضا كليا، فيكون صريحا في الجواز، فيقدم على النهي الظاهر في التحريم تقدم النص على الظاهر.
وإنما غايته نفي البأس فيه عن أمور معدودة، يمكن استثناؤها عن أخبار المنع على تقدير تسليم صدق الريحان عليها حقيقة، ولا مانع من ذلك،
[١] منهم: العلامة في قواعد الأحكام: كتاب الحج في المندوبات والمكروهات ج ١ ص ٨٠ س ٢٥،
والشهيد في الدروس الشرعية: كتاب الحج في مكروهات الاحرام ص ١١١ س ٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٠١، والآخر في ب ٢٥ من أبواب
تروك الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٠٢.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠١.
[٤] المقنعة: كتاب الحج باب ما يجب على المحرم تركه ص ٤٣٢.
[٥] كابن الجنيد والعلامة في مختلف الشيعة: كتاب الحج في تروك الاحرام ص ٢٦٨ س ٢٢.
[٦] وسائل الشيعة ب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١٤ و ١٥ و ١٦ ج ٩ ص ٩٦.