رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٤
(ولو زامل) الصحيح (عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه) بغير خلاف أعرفه، وبه صرح جماعة، للعمومات، وخصوص رواية صريحة [١].
ولا يعارضها المرسلة [٢]، لضعفها عن المقاومة لها سندا ودلالة واعتبارا.
(ويحرم قص الأظفار) بإجماع علماء الأمصار، كما في المنتهى والتذكرة [٣] وغيرهما بالاجماع، والمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم [٤].
ومنها: عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، قال: لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها، وليطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام [٥].
والمراد ب (القص) فيه معناه الأعم، وهو مطلق الإزالة والقطع، المعبر عنه في غيره بالقلم، لا الأخص الذي هو القص بالمقص، كما صرح به جمع.
ويستفاد منه جواز الإزالة مع الضرورة، ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى والتذكرة، ولكن استشكل فيهما في الفدية [٦].
[١] وسائل الشيعة: ب ٦٨ من أبواب تروك الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٥٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٦٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ١٥٣.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ٢ ص ٧٩٤ س ٣٤، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الحج في تروك الاحرام ج ١ ص ٣٣٩ س ٢١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٢٩١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ٢٩٣.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الحج في تروك الاحرام ج ٢ ص ٧٩٥ س ٣، وتذكرة الفقهاء: كتاب
الحج في تروك الاحرام ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٩.