رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٧
سقوط قضاء الحج المتمتع فاته الموقفان [١]، للصحيح: عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إذا شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل [٢].
(و) رده من تأخر عنه بأنه (لا يسقط عنه الحج لو كان واجبا) مستقرا في الذمة بمجرد الشرط بلا خلاف، كما في التنقيح [٣]، بل بالاجماع كما في التحرير [٤]، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلاف [٥].
ولعل نفي الخلاف لرجوع الشيخ عن ذلك في الاستبصار [٦].
وإن كان مندوبا لم يجب بترك الاشتراط بلا خلاف، كما في التنقيح [٧].
وحملوا الصحيحة المتقدمة ونحوها من الصحاح على الاستحباب، جمعا بينها وبين الصحاح المعارضة لها.
منها: عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم [٨]. ونحوه آخر [٩]. والحسن كالصحيح [١٠]
[١] تهذيب الأحكام: كتاب الحج باب تفضيل فرائض الحج ح ٣٨ ج ٥ ص ٢٩٦.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢ ج ١٠ ص ٦٦.
[٣] التنقيح الرائع: كتاب الحج في من فاته الحج ج ١ ص ٤٦٥.
[٤] تحرير الأحكام: كتاب الحج في المصدود والمحصور ج ١ ص ١٢٣.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الحج في الحج ج ٢ ص ٦٨٠ س ١٩.
[٦] الاستبصار: كتاب الحج باب من اشترط في حال الاحرام ثم أحصر ذيل، ح ٣ ج ٢ ص ١٦٩.
[٧] التنقيح الرائع: كتاب الحج في من فاته الحج ج ١ ص ٤٦٥.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الاحرام ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٣٤.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الاحرام ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٣٤.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٣٥.