رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٣
الاهلال بالعمرة [١].
كالصحيح: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج [٢].
والموثق: لب بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت [٣].
ولكن ظاهر بعض الأصحاب العمل بها من غير اشتراط التقية [٤].
ولا بأس به، ولكن ينوي به المتعة، كما في الصحيح: لب بالحج وانو المتعة، فإذا دخلت مكة فطف وصل ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة [٥].
وقال الشهيد في الدروس - بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الاهلال بعمرة التمتع، وفي بعضها الاهلال بالحج، وفي ثالث بهما -: وليس ببعيد إجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة، فهو دال عليها بالتضمن، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها [٦].
وهو مصير إلى ما اخترناه، ويعضده أيضا فحوى ما مر من جواز عدول المفرد إذا دخل مكة إلى المتعة [٧].
[١] وسائل الشيعة: كتاب الحج ب ٢٢ من أبواب الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ٣٢.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٣١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٣١.
[٤] مجمع الفائدة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج ٦ ص ٢١٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ٣١.
[٦] الدروس الشرعية: كتاب الحج ج ١ ص ٣٤٦
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب الاحرام ح ٥ ج ٩ ص ٣٢.