رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧١
الاحرام المدنيين، وإلا فعند دخول الحرم [١].
وقصد بذلك الجمع بين الأخبار.
وحكي عنه في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره: أنه أطلق قطعها عند دخول الحرم، لكن ظاهر سياق كلامه في الأخيرين في غير من خرج من مكة، وعن الحلبي أنه أطلق قطعه إذا عاين البيت [٢].
والعمل بما عليه الأكثر أحوط، لعدم منافاته القول بالتخيير، وضعف ما عداه من الأقوال، ولا سيما الأخير.
(والتلفظ بما يعزم عليه) من حج أو عمرة، للصحاح المستفيضة.
منها: تقول لبيك - إلى قوله -: بحجة تمامها عليك [٣].
ومنها: تقول لبيك اللهم لبيك - إلى قوله -: لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج [٤].
قيل: وهذا الذي ذكره ابن حمزة، لكنه زاد بعد ذلك لبيك [٥].
ومنها: كيف ترى أن أهل؟ فقال: إن شئت سميت، وإن شئت لم تسم شيئا، فقلت: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول لبيك بحجة وعمره معا [٦].
قيل: وهذا الذي ذكره القاضي ونهى عنه الحلبيان والمختلف، لأن الاحرام لا يتعلق بهما، وهو الوجه إن أريد ذلك، وإن أريد التمتع بالعمرة
[١] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج ١ ص ٣١٧ س ٣١.
[٢] كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج ١ ص ٣١٧ س ٢٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٥٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٥٢.
[٥] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج ١ ص ٣١٨ س ٢٤.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ٢٥، وفيه: معا لبيك.