رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٩
أقول: ومذهب العماني مخالف لظاهر الموثقة المؤذنة بتغاير بيوت الأبطح لبيوت مكة فكيف تدخل في بيوتها كما ذكره. فتدبر.
(و) المعتمر بالعمرة (المفردة) [١] يكررها (حتى يدخل [٢] الحرم إن كان أحرم) (من أحد المواقيت) [٣] (من خارجه وحتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم) فيقطعها على المشهور في الظاهر المصرح به في بعض العبائر [٤].
للصحيح: من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة [٥].
ومرسل المفيد: أنه - عليه السلام - سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية، قال: إذا رأى البيت [٦].
وكما يقيد إطلاق المعتبرة بقطع التلبية عند دخول الحرم، كالصحيح: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم [٧].
وبمعناه الموثق [٨] وغيره، مجملها على ما إذا لم يخرج من مكة.
لكن هنا أخبار أخر مختلفة.
ففي الصحيح: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى
[١] المتن المطبوع والشرح الصغير: بالمفردة.
[٢] في المتن المطبوع: إذا دخل.
[٣] ما بين القوسين أثبتناه من نسخة (م) و (ق).
[٤] كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج ١ ص ٣١٧ سطر ٢٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ٨ ج ٩ ص ٦١.
[٦] المقنعة: كتاب الحج في الزيادات ص ٤٤٩.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ٢ ج ٩ ص ٦٠.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الاحرام ح ٦ ج ٩ ص ٦١.