رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٨
بمعنى أنه إذا دخله لم يتأكد استحبابها كهي قبله.
وحد بيوت مكة على ما في شرح القواعد للمحقق الثاني [١] والمسالك [٢] والروضة [٣] عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها وعقبة ذي طوى من أسفلها.
وفي الصحيح: وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عز وجل بما استطعت [٤].
وفسر عقبة المدنيين في الخبر - بل الصحيح كما قيل - بحيال القصارين.
وفي آخر: عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى، قال قلت: بيوت مكة، قال: نعم [٥].
قيل: وجمع السيد والشيخ بينهما بأن الأول لمن أتى على طريق المدينة، والثاني لطريق العراق وتبعهما الديلمي والحلي، وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة، قال في المختلف: ولم نقف لأحدهم على دليل، وفي الغنية والمهذب حدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، وعن العماني حدها عقبة المدنيين. والأبطح وذو طوى على ما في المصباح المنير: واد بقرب مكة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ويعرف الآن بالزاهر، ونحو منه في تهذيب الأسماء، إلا أنه قال: موضع بأسفل مكة ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره [٦]، انتهى.
[١] جامع المقاصد: كتاب الحج في المندوبات والمكروهات ج ٣ ص ١٦٩.
[٢] مسالك الأفهام: كتاب الحج في الاحرام ج ١ ص ١٠٨ س ١٦.
[٣] الروضة البهية: كتاب الحج في الاحرام ج ٢ ص ٢٣٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٥٧.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب الاحرام ح ٤ ج ٩ ص ٥٧.
[٦] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في مندوبات الاحرام ج ١ ص ٣١٧ س ٢١.