رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٦
كما هو الظاهر [١].
والأمر في الصحيح للاستحباب بلا خلاف، ولذا قال في المنتهى في الجواب عنه: أنه قد يكون للندب، خصوصا مع القرينة، وهي حاصلة هنا في قوله: (كلما ركبت) الحديث، إذ ذلك ليس بواجب [٢].
أقول: وقريب منه باقي الأخبار المتضمنة للأمر به، حتى المرسل القريب من الصحيح: - لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل عليه السلام فأمره بالعج والثج، والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن، قال في آخره قال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحا حتى بحت أصواتنا [٣] - فإن ظاهره الاجهار بالتلبية المكررة. فحالها حال الصحيحة السابقة.
واحترز ب (الرجل) عن المرأة فليس عليها الجهار بلا خلاف، للمستفيضة.
منها: وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية والسعي بين الصفا والمروة والاستلام ودخول الكعبة [٤].
والمراد بالسعي الهرولة، كما وقع التصريح به في رواية عن الفقيه مروية [٥].
(وتكرارها) للمعتبرة المتقدم بعضها قريبا [٦].
[١] كشف اللثام: كتاب الحج في المندوبات ج ١ ص ٣١٧ سطر ٤.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الحج في التلبيات الأربع ج ٢ ث ٦٧٧ سطر ٢٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٥٠.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ٥١.
[٥] من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج باب التلبية ج ٢ ص ٣٢٥ ح ٢٥٧٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب الاحرام ج ٩ ص ٥٣.