رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤١
الأحوط مراعاة المقارنة خروجا عن شبهة الخلاف فتوى، ورواية.
(أما القارن [١] فله أن يعقده) أي الاحرام (بها) أي بالتلبية (أو بالاشعار أو التقليد على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الخلاف [٢] والغنية [٣] بل والمنتهى [٤] والمختلف [٥] الاجماع عليه، للصحاح المستفيضة الصريحة وغيرها من المعتبرة.
منها - زيادة على ما مر هنا قريبا وفي بحث امتياز القران عن الافراد سابقا - الصحيح: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [٦]. وبمعناه كثير، ومنها الصحاح وغيرها بمنزلة التلبية [٧].
خلافا للمرتضى [٨] والحلي [٩] فاقتصرا على التلبية، لأدلة لا وقع لها في مقابلة ما سمعته، إلا على تقدير عدم الاعتماد على الآحاد ولو كانت صحيحة، كما هو أصلهما فيها.
وفيه أنها محفوفة بالقرينة وهي عمل الأصحاب كافة، بل المرتضى مخالفته غير معلومة، كما أشار إليه في المختلف، فقال: بعد نقل أدلته على وجوب التلبية، والظاهر أنه ذكرها مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد
[١] في المتن المطبوع والشرح الصغير: وأما القارن.
[٢] الخلاف: كتاب الحج في الاحرام م ٦٦ ج ٢ ص ٢٨٩ و ٢٩٠.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في الاحرام ص ٥١٢ س ٣٥.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الحج في الاحرام ج ٢ ص ٦٧٦ س ٢٩.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الحج في الاحرام ص ٢٦٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٢٠ ج ٨ ص ٢٠٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٧ و ١١ ج ٨ ص ٢٠٠
[٨] الإنتصار: كتاب الحج في وجوب التلبية ص ١٠٢.
[٩] السرائر: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج ١ ص ٥٣٢.