رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٦
(ويجزئ غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل) لليلته بلا خلاف أجده، للنصوص المستفيضة [١]، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما.
بل في الصحيح: غسل يومك يجزئك لليلتك، وغسل ليلتك يجزئك ليومك [٢].
وبه أفتى جماعة من متأخري المتأخرين [٣]، تبعا للمحكي عن المقنع [٤]، ولا بأس به.
ولكن الأفضل الإعادة، لصريح بعض الأخبار [٥] السابقة، المؤيد بلفظ الاجزاء في هذه الرواية.
وذلك (ما لم ينم) وإلا فيستحب الإعادة، وفاقا للأكثر.
للصحيح: عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: عليه إعادة الغسل [٦]. ونحوه غيره [٧].
مؤيدين بما يدل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف، كالصحيح: عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: لا يجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء [٨].
ويفهم منه نقض الغسل بالنوم ومشاركة باقي الاحداث له في ذلك، وصرح بالأخير الشهيدان في الدروس [٩] والمسالك، مستندا ثانيهما بالفحوى
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الاحرام ج ٩ ص ١٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الاحرام ح ١ ج ٩ ص ١٣.
[٣] مدارك الأحكام: كتاب الحج في مقدمات الاحرام ج ٧ ص ٢٥٢.
[٤] المقنع: كتاب الحج ص ٧٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الاحرام ح ٣ ج ٩ ص ١٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الاحرام ح ١ و ٢ ج ٩ ص ١٤.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الاحرام ح ١ و ٢ ج ٩ ص ١٤.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب مقدمات الطواف ح ١ ج ٩ ص ٣١٩.
[٩] الدروس الشرعية: كتاب الحج في سننه وآدابه ج ١ ص ٣٤٣.