رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٩
خلافا للحلي [١] والفاضل في المختلف [٢] فمنعا عن هذا الاستثناء، لأنه نذر غير مشروع، كنذر الصلاة في غير وقتها، وإيقاع المناسك في غير مواضعها.
وضعف النصوص وظهور احتمالها ما يأتي في بحث المصدود: من بعث الرجل من منزله الهدي واجتنابه ما يجتنبه المحرم [٣]، أو المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان.
ولا يخفى عليك ما في هذين الاحتمالين من البعد ومخالفة فهم الأصحاب.
وضعف النصوص أولا ممنوع، وثانيا على تقديره فهو بالشهرة الظاهرة والمنقولة مجبور، فيمنع بها الأصل المتمسك به للمنع، ونظيره في الصوم موجود.
هذا وطريق الاحتياط واضح بالجمع بين الاحرام من المحل المنذور ومن الميقات، كما عن المراسم [٤] والراوندي [٥] وغيرهما إن نذر احراما واجبا وجب تجديده من الميقات، وإلا استحب.
ويستثنى من كلية المنع صورة أخرى أشار إليها بقوله: (أو للعمرة [٦] المفردة في رجب لمن خشي تقضيه) بتأخير الاحرام إلى الوقت بلا خلاف أجده، كما في الذخيرة [٧]، وفي ظاهر المعتبر [١] والمنتهى أن عليه
[١] السرائر: كتاب الحج باب المواقيت ج ١ ص ٥٢٦ و ٥٢٧.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ص ٢٦٣ س ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الاحصار والصد ح ١ - ٥ ج ٩ ص ٣١٢.
[٤] المراسيم: كتاب الحج في شرح الاحرام ص ١٠٨.
[٥] لم نعثر عليه في فقه القرآن، وحكاه عنه في كشف اللثام: كتاب الحج ج ١ ص ٣٠٨ س ٤٠.
[٦] في المتن المطبوع: أو العمرة.
[٧] ذخيرة المعاد: كتاب الحج في المواقيت ص ٥٧٤ س ٩.
[٨] معتبر: كتاب الحج في المواقيت ج ٢ ص ٨٠٦.