رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨١
وبظاهره أخذ والد الصدوق كما في المختلف [١] وتبعه الشهيد في الدروس [٢]، وزاد الشيخ في النهاية [٣]، وعزاه بعض متأخري المتأخرين إلى الصدوق أيضا في المقنع والهداية [٤].
واستدل لهم بالصحيح: وقت رسول الله - صلى الله عليه وآله - لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم [٥].
والصحيح: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان [٦].
والخبر: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة [٧].
وربما يميل إليه بعض متأخري المتأخرين، قال: ولا يبعد عندي حمل الخبرين المشار إليهما على التقية [٨].
للصحيح المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان: عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق
[١] مختلف الشيعة: كتاب الحج في المواقيت ج ١ ص ٢٦٢ س ٣٥.
[٢] الدروس: كتاب الحج في المواقيت ص ٩٤.
[٣] النهاية ونكتها: كتاب الحج في المواقيت ج ١ ص ٤٦٦.
[٤] كشف اللثام: كتاب الحج في المواقيت ج ١ ص ٣٠٦ س ٢٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب المواقيت ح ٦ ج ٨ ص ٢٢٣ وفيه: بريد.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٢٥.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٨ ص ٣٢٦.
[٨] الحدائق الناضرة: كتاب الحج في المواقيت ج ١٤ ص ٤٤٠.