رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧٢
مع أن الصحيح الثاني لا يقبله على نسخة.
وفيها: فإذا جاوز سنتين كأن قاطنا، وليس له أن يتمتع [١].
والمجاوزة صريحة في اعتبار تمام الثانية، بل وزيادة، ولذا جعل على هذه النسخة دليلا للنهاية [٢].
ولكنه محل مناقشة، لكن النسخة المشهورة - كما قيل - [٣] بدل (جاوز) بالزاء المعجمة (جاور) بالراء المهملة، وهو يقبل الحمل الذي ذكره.
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض، بين كونها بنية الدوام أو المفارقة، كما ذكره جماعة، ومنهم شيخنا في المسالك [٤] وسبطه [٥] وغيرهما.
وربما قيد [٦] بالثاني، ولعله لاطلاق ما دل على أن أهل مكة فرضهم الافراد والقران، بناء على صدق العنوان على من جاور بنية الدوام بمجرد النية، وبه صرح في المسالك [٧]. وفي كل من القولين نظر.
لأن بين اطلاقيهما عموما وخصوصا من وجه، لتواردهما في المجاور سنتين بنية الدوام، وافتراق الأول عن الثاني في المجاور سنتين بغير النية، والعكس فيما نحن فيه.
[١] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أقسام الحج ح ٢ ج ٨ ص ١٩٢.
[٢] النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص ٢٠٦.
[٣] القائل هو صاحب الوافي: كتاب الحج ب ٤٢ في أنه لا متعة للمجاور لمكة ج ٨ من المجلد الثاني
ص ٧٥.
[٤] مسالك الأفهام: كتاب الحج في القران والأفراد ص ١٠٢ س ٢٤.
[٥] مدارك الأحكام: كتاب الحج في أحكام الافراد والقران ج ٧ ص ٢١٠.
[٦] في (م) و (ق): وربما قيل.
[٧] مسالك الأفهام: كتاب الحج في القران والأفراد ج ١ ص ١٠٢ س ٣١.