رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٥
من المعتبرة.
منها الصحيح: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها [١].
وفي القوي: ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها [٢].
وهو على ما يستفاد منهما ومن غيرهما (أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيها) السائق نفسه، كما هو ظاهرهما، ولا سيما الثاني.
وأظهر منهما الصحيح: تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها [٣]. هذا حال البدن [٤].
و (أما الغنم) وكذا البقر ف (يقلد لا غير) فيما ذكره الأصحاب قالوا: لضعفهما عن الاشعار [٥].
وفي الصحيح: كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير [٦].
وإنما حكم الأصحاب باستحباب التقليد والاشعار مع إفادة الأمر بهم الوارد في النصوص الوجوب، للأصل.
والصحيح: في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره، قال: قد أجزأ عنه
[١] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٧ ج ٨ ص ٢٠١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٢٢ ج ٨ ص ٢٠٢.
[٣] في المتن المطبوع والشرح الصغير: قد صلى في.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ١١ ج ٨ ص ٢٠٠.
[٥] مدارك الأحكام: كتاب الحج في القران ج ٧ ص ١٩٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أقسام الحج ح ٩ ج ٨ ص ٢٠٠.