رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٢
ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعا اجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر [١] وللنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل لعلها متواترة.
ففي الصحيح: أن أبي قد حج ووالدتي قد حجت وأن أخوي قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك فإن الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا بصلتك إياهم [٢].
وفي إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوغ للاستنابة وجهان، أما مع عدمه فلا يلحق به قطعا، فإن الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرة، فلا يجوز فيه الاستنابة إلا ما قام عليه الأدلة، وليس منه مفروض المسألة.
(ويلزم [٣] الأجير كفارة جنايته) في إحرامه (في ماله) لأنها عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة اتلاف وقع منه، وعن الغنية الاجماع عليه [٤]، وفي غيرها لا نعرف فيه خلافا [٥].
(ويستحب) للنائب (أن يذكر المنوب عنه) باسمه (في المواطن) وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف، كما في المنتهى [٦] وغيره [٧].
[١] مدارك الأحكام: كتاب الحج في النيابة ج ٧ ص ١٣٢، والحدائق الناضرة: كتاب الحج ج ١٤
ص ٢٨٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب النيابة ح ٦ ج ٨ ص ١٤٣.
[٣] في المتن المطبوع: (ويضمن) بدل (ويلزم).
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص ٥٢١ س ٣.
[٥] كشف اللثام: كتاب الحج في أحكام النائب ج ١ ص ٣٠١ س ٣.
[٦] منتهى المطلب: كتاب الحج ج ٢ ص ٨٦٣ س ١٢.
[٧] مفاتيح الشرائع: كتاب الحج م ٣٣٦ في أحكام النائب ج ١