رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١١
بمعنى الحمل، نعم إن استأجره غيرها للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب [١].
(ولو حج عن ميت تبرعا) جاز (وبرئ الميت) إذا كان الحج عليه واجبا إجماعا [٢]، كما في صريح عبارة جماعة وظاهر آخرين [٣]، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
أجودها دلالة في الواجب الموثق: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه [٤].
والخبر: قلت له - عليه السلام - بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال: أشهد على أبي أنه حدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله أن أبي مات ولم يحج حجة الاسلام، فقال: حج عنه، فإن ذلك يجزئ عنه [٥].
[١] القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في أحكام النائب ج ١ ص ٣٠١ س ١.
[٢] تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في النيابة ج ١ ص ٣١٠ س ٣٥ وكشف اللثام: ج ١ ص ٣٠١
س ٣٣.
[٣] السرائر: كتاب الحج في أحكام الاستئجار ج ١ ص ٦٢٩، ومدارك الأحكام: كتاب الحج في
النيابة ج ٧ ص ١٣١، ومفاتيح الشرائع: كتاب الحج م ٣٣٤ في النائب ج ١ ص ٣٠١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب وجوب الحج ح ٨ ج ٨ ص ٥٠ وفي ب ٨ من أبواب النيابة ح ٣
ص ١٢٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب وجوب الحج ح ٢ ج ٨ ص ٥٤.