رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٠
وكيف كان: فلا ينبغي أن يجعل هذا محل نزاع، ولا إشكال لأن الشرط بهذا المعنى لا ينافي جواز العدول بعد فرض العلم برضاء المستنيب به، لأن ذلك في حكم المأذون.
وإنما الاشكال في جوازه مع فرض فقد القيد، فالذي تقتضيه القاعدة المنع، مضافا إلى تأيدها برواية مقطوعة عن رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم [١].
ولكن في الموثق - بل الصحيح كما قيل [٢] -: في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، قال: نعم إنما خالف إلى الفضل، الخبر [٣].
وظاهره الجواز، كما عليه معظم الأصحاب، وإنما قيدوه بما مر، عملا بما فيه من ظاهر التعليل، فإن الاتيان بغير فريضة المنوب ليس فيه فضل، فضلا عن أن يكون أفضل.
ومنه يظهر ضعف القول بجواز العدول إلى التمتع على الاطلاق المشار إليه بقول: (وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع ولا يعدل عنه) والقائل الشيخ في النهاية [٤] والخلاف [٥] والمبسوط [٦] والقاضي [٧] والإسكافي [٨]، وذلك
[١] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبوب النيابة ح ٢ ج ٨ ص ١٢٨.
[٢] الظاهر أن القائل هو المقدس الأردبيلي في مجمع، الفائدة: كتاب الحج في شرائط النائب وأحكام
النيابة ج ٦ ص ١٤٠.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب النيابة ح ١ ج ٨ ص ١٢٨.
[٤] النهاية: كتاب الحج باب من حج عن غيره ص ٢٧٨.
[٥] الخلاف: كتاب الحج م ٢٤٧ و ٢٤٨ ج ٢ ص ٣٨٩ و ٣٩٠.
[٦] المبسوط: كتاب الحج في الاستئجار ج ١ ص ٣٢٤.
[٧] المهذب: كتاب الحج في الاستئجار ج ١ ص ٢٦٨.
[٨] كما في المختلف: كتاب الحج في النيابة ص ٣١٣ س ٥.