تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٩

[ مسألة ١: الاقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين [١]، سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الابوين مسلما كما مر. مسألة ٢: لا إشكال في نجاسة الغلاة (٢) والخوارج والنواصب، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية (٣) إذا التزموا بأحكام الاسلام فالاقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم (٤) بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد. ] هذا كله في صورة لم يكن مميزا يقبل منه الاسلام، وإلا فيندرج في عنوان " من لم يعترف " على الاشبه. ١ - أي المتولد عن الزنا، وقد اشير إلى أن الزنا لو كان من طرف الام فالطهارة أظهر، فضلا عما إذا لم يكن من طرفها، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما مر - قوله تعالى: (إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم)


[١] فأولاد المسلمين من الزنا طاهرون من جهة مخصوصة بالام، سواء كانت الام زانية، أو غير زانية. ٢ - تلك الطوائف الخاصة المذكورة في التواريخ، وإلا فإطلاق الحكم محل منع جدا. ٣ - لا وجه للقيد المذكور، وأما التقييد بالالتزام بأحكام الاسلام فبلا وجه، بل كان الاولى أن يقول: " إذا لم ينكروا أحكام الاسلام الضرورية " حسب نظر الماتن على ما مر. ٤ - غير متين استثناؤه، لان الكلام حول الاحكام الواقعية لا الظاهرية، وربما حذفت من النسخة عبارة، ولذا اختلفت النسخ فليراجع. [١] المجادلة (٥٨): ٢.