تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١
[ من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة (١) العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة، فلو شك المقلد في مايع أنه خمر أو خل مثلا، وقال المجتهد: إنه خمر، لا يجوز له تقليده نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله، كما في إخبار العامي العادل، وهكذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالاحكام العملية. ] فيه للشك في حجية رأيه، بل للحكم بعد حجيته في الاحكام الشرعية، وأما حكم العامي فسيجئ في التعليقة الاتية إن شاء الله تعالى. ١ - الميزان إمكان تصرف الشرع في الموضوع، صرفا كان أو غيره، فإنه لابد من المراجعة إلى المقلد في تحديد نظرية الشرع، لامكان إضافة قيد أو حذفه بالقياس إلى العرف. نعم، بعد تحديد الشرع حسب رأي المجتهد، لا يجوز الرجوع إلى المجتهد في تشخيص المصداق والصغرى، إلا بما أنه عرف وأهل خبرة، أو في الموضوعات الصرفة بما أنه ثقة، ولا تعتبر عدالته هنا. فتظهر مواضع النظر فيما أفاده الماتن في هذه المسألة، فلا فرق بين الماء والصلاة، فإنه يجوز أن يكون المطهر ماء خاصا، وهو ماء غير البحر كما قيل به، ويجوز أن يكون الواجب عنوان الصلاة العرفية، من غير دخالة الشرع رأسا. فعلى كل تقدير: يلزم على المقلد الرجوع إلى المجتهد في فهم القيود الوجودية والعدمية، وهكذا فهم كل شئ احتمل تدخل الشرع فيه، وبعدما عرفت ذلك فالامر كما اشير إليه. ومما ذكرنا يظهر: أن مداخلة أرباب الرسائل العملية في المصاديق، أو بيان