تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٧
[ مسألة ٤: إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان (١) أم لا فهو محكوم بالطهارة (٢)، وكذا إذا علم أنه من الحيوان، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا. مسألة ٥: ما يأخذ من يد المسلم (٣) من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته (٤)، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال (٥) لكن الاحوط الاجتناب. مسألة ٦: المراد من الميتة أعم (٦) مما مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي. مسألة ٧: ما يؤخذ من يد الكافر (٧)، ] ١ - الذي لو علم بأنه من أجزائه يكون نجسا. ٢ - في مثل القرى والقصبات التي يحتمل عادة تصديه للتذكية، وفي مثل البلاد ومدن الاسلام، لا يبعد أن تكون العبرة بسوق المسلمين، ولو كان يؤخذ من يد الكافر ومن يشك في كفره، يلحق بهم حكما. كما لا تبعد كفاية معاملة المسلم معه معاملة المذكى، والاحوط هو الاجتناب، ولاسيما إذا علم سبق يد الكافر في الفرض المذكور. ٣ - سواء احتمل إبانته عن الحي أو الميت، أو شك في تذكيته. ٤ - فيما يقبل التذكية، سواء كان يحرم أكل لحمه وغيره، أو لا يحرم. ٥ - في طهارته لا حاجة إليه، فضلا عن كونه أثرا دالا على التذكية. ٦ - على الاحوط. ٧ - أو الكافرة في غير سوق المسلمين، فلو كان فيه في مثل هذه الاعصار المتعارف تصدي المسلم للتذكية، فالاشبه طهارته.