تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤

[ العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف، وصوم الولد الاكبر عن أحد أبويه، ووجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله [١] ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر (٢) بخمسة وعشرين سوطا، فإن عاد عزر ثانيا، فإن عاد قتل على الاقوى (٣) وإن كان الاحوط قتله في الرابعة وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر (٤) في كل من المرتين أو الثلاث وإذا أدعى شبهة محتملة في حقه درأ عنه الحد. ] ١ - لا يبعد وجوب قتله وإن لم يعد الصوم من الضروريات، ولا منكره مرتدا. ٢ - ثبوت هذا الحد في غير صوم شهر رمضان، وفي غير الجماع قبلا مع الزوجة، محل مناقشة، ولا يبعد ذلك فيه، لانه كالجماع في حال الحيض الذي عد " سفاحا " في الاخبار


[١]، ويعزر بخمسة وعشرين سوطا. ٣ - الاقوائية غير معلومة، والاحوط أن يقتل في الرابعة. وغير خفي: أن الاحتياط المزبور بعد اختيار وجوب القتل في الثالثة، غير صحيح. نعم، دعوى أن في الثالثة يجوز، وفي الرابعة يتعين ممكنة، وبذلك يجمع بين الاثار، ويساعده الاعتبار. ٤ - على الاحوط، ودعوى أنه يقتل في الثالثة إذا عزر، وفي الرابعة إذا لم يعزر ممكنة. [١] أنظر باب ١٣ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات من الوسائل.