تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥١
[ مسألة ١٠: لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل لم ينجس (١) ما لم يصر مضافا. مسألة ١١: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس، كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس (٢)، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما فالمناط تغير أحد الاوصاف (٣) المذكورة بسبب النجاسة، وإن كان من غير سنخ وصف النجس. مسألة ١٢: لا فرق، بين زوال الوصف الاصلي للماء أو العارضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض (٤) تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي. ] ١ - محل إشكال في الحرارة والغلظة والثقل، وفي كون الاخيرين مختلفين نوع خفاء، وهكذا الاولان من الاخيرين. ٢ - ولاسيما إذا كان وصفا لنجاسة اخرى، وخصوصا إذا كان موجبا لتنفر الطباع، ولو حدث وصف مطلوب وملائم للطباع، فالظاهر عدم نجاسته. ٣ - واحتمال شرطية صدق " غلبة النجاسة " وهي لا تحصل إلا فيما اختلفا في الوصف، قريب، أو كان يعد وصفه وصفا للنجاسة عرفا، كالصفرة بالنسبة إلى الجيفة. ٤ - إذا كان البياض حاصلا من لون البول، وأما نفس زوال الوصف فهو غير كاف.