تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٩

[ مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان (١): أحدهما كر، والاخر قليل، ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين، لم يحكم بالنجاسة، وإن كان الاحوط في صورة التعين الاجتناب. مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم (٢) بنجاسة الطاهر. مسألة ١٣: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف (٣)، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (٤)، وإذا كان كران احدهما مطلق، والاخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما، ولم يعلم على التعيين (٥) يحكم بطهارتهما. مسألة ١٤: القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الاقوى. ] ١ - غير مسبوقين بالقلة، وأما فيهما فالظاهر جريان الاصلين وإن كانا محرزين فيهما، ولكن بعد لا ينبغي ترك الاحتياط جدا. هذا، وفيما إذا كان العلم الاجمالي بالكرية ذا أثر شرعي، يلزم سقوط الاصلين، ويرجع إلى قاعدة الطهارة. ٢ - بل يحكم بطهارته، وإلا فلا يكفي عدم الحكم بالنجاسة لجواز استعماله في الطهارتين فتأمل، والمراد من الحكم هو الجري العملي، أو الاخبار مستندا. ٣ - ولم تكن حالته السابقة الاضافة، وفيما إذا كان مسبوقا بها فالاحوط الاجتناب. ٤ - مضى ما فيه آنفا. ٥ - أو علم، ولم يعلم المطلق من المضاف بحسب المفهوم.