تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠
[ الابتلاء غالبا. نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامها. مسألة ٢٩: كما يجب التقليد في الواجبات (١) والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات. مسألة ٣٠: إذا علم أن الفعل الفلاني (٢) ليس حراما، ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به، لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا (٣). مسألة ٣١: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الاول (٤). ] ١ - غير خفي ما فيه، فإن حق العبارة هكذا: يجب التقليد أو الاحتياط في جميع حركاته وسكناته، أفعاله وتروكه، وفي صورة العلم بعدم الحرمة والوجوب، ولم يكن المستحب من العبادات، لا دليل على التقليد أو الاحتياط، والتقليد في المحرمات والمكروهات بعد تعلمها، ليس إلا المشئ على ضوء رأي المجتهد، فليس هو شرطا في شئ. ٢ - من التوصليات، دون العباديات. وبعبارة اخرى: في الافعال البسيطة، وأما المركبات المحتمل اختلاف الانظار في أجزائها، فلابد من التقليد، أو الاجتهاد، أو الاحتياط. ٣ - وله أن يرجو الثواب أيضا بتركه، كما مر في فعله. ٤ - إلا إذا كان موافقا لاحدى المرجحات الخارجية، كموافقته لاعلم