تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٩
[ تناول المفطر وجب عليه القضاء، وأمسك بقية النهار وجوبا تأدبا (١)، وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال (٢)، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد (٣) النية وأجزأ عنه. مسألة ١٩: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا، كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين. مسألة ٢٠: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه (٤) من رمضان، وإن تبين له كونه منه قبل الزوال. مسألة ٢١: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الافطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه (٥)، وأما إن نوى الافطار في ] وإن كان لونه غير دخيل في مقام الامتثال - كما مر في مثل صوم النافلة وصلاتها - أو لم يكن له لون، فلا يعتبر فتدبر. ١ - محل إشكال، نعم هو الاحوط. ٢ - الاحوط الاولى في هذه الصورة، الاتمام برجاء شهر رمضان، ثم القضاء. ٣ - لا معنى له، بل في الصورة يقع عن رمضان قهرا. ٤ - على الاقوى بعد الزوال، وعلى الاحوط قبله كما مر منه الاحتياط في مشابهه. ٥ - قد مر مشابهه في المسألة الثالثة عشرة، ومر الكلام فيه وفي الفرع الاتي، ويأتي في المسألة الاتية التفصيل بين نية القطع والقاطع، فقوله (قدس سره) هنا: " نوى الافطار " وفيما سبق، محمول على صورة بطلان الصوم بتلك النية.