تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٠

[ (فصل): ماء المطر (١) حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب، أو على وجه الارض، أم لا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق (٢) المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا، لكن ما دام (٣) يتقاطر عليه من السماء. مسألة ١: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه (٤)، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه (٥) بعد زوال عينها. مسألة ٢: الاناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما، إذا تقاطر عليه طهر ماؤه (٦) وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء (٧)، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل ] فصل في ماء المطر ١ - المطر مطهر وعاصم لكل شئ، ويشترط في مطهريته للاراضي النجسة والسطوح، جريانه بعد الاصابة، والمراد من " الجريان " كونه بالقوة. ٢ - لا يبعد اعتبار الغلبة والاكثرية، فلو أصاب إناء وأحاطت به رطوبته، ولم يكن غالبا عليه - بحيث ينفصل منه شئ - فالظاهر أنه لا يطهر به. ٣ - على الاحوط، ولا يبعد كفاية اتصاله بما يتقاطر عليه الماء، لانه مادة له. ٤ - ولكنه يصير في بعض الفروض نجسا، بملاقاته مع الباقي على نجاسته. ٥ - زوال النجاسة بالمطر كاف في طهارته، والاحوط التقاطر عليه بعده. ٦ - طهارته حتى بالامتزاج مشكلة جدا، نعم يطهره الاستهلاك العرفي. ٧ - لا معنى لهذه الصورة بعد فرض الاناء.