تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٦

[ بنزول المطر (١). مسألة ٣: لا فرق (٢) بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال. مسألة ٤: الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر، ولا يلزم صب مائه وغسله. مسألة ٥: الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبقى مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير، والاولى إزالة التغيير أولا، ثم إلقاء الكر أو وصله به. ] ١ - قد مر ما هو الاقوى وما هو الاحوط، ويسقط جميع ما يتفرع على كفاية الاتصال، ولا يخفى ما في هذه التفريعات المكررة والاجنبية عن موضوع البحث. ٢ - قد عرفت أن الاشبه عدم إمكان تطهير المياه القليلة النجسة - وهكذا غير المتنجس بالمتغير - بمجرد الاتصال، ولا الامتزاج، بل لابد من الاستهلاك العرفي، وقد تكرر أمثال هذه المسألة في هذا الكتاب الشريف، عصمنا الله تعالى، ومن هنا يظهر ما في المسألة الرابعة والخامسة.