تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦١

[ غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره وهو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول، وأما لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا. مسألة ١٩: الاقوى إلحاق (١) باقي الانبياء والاوصياء بنبينا (صلى الله عليه وآله)، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الاحوط إلحاق فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) (٢) بهم أيضا. مسألة ٢٠: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد (٣)، أو موجها إلى من لا يفهم معناه ] وأما الاشكال بامتناع حصول العمد، فهو مندفع بأن شبه العمد هنا كاف. وربما يناقش في صدق الكذب عليهم في القضايا السالبة، فإنها ولو كانت كاذبة، إلا أنها لا تكون إلا سلب الربط، فلا إستناد فيها إليه تعالى، ولكنه يندفع لصدق " النسبة " عرفا. ١ - قد عرفت أنه لا اعتبار إلا الكذبة على الله، وأ ما غيره فتكون الكذبة عليه مبطلة، باعتبار رجوعها إليه، وعرفت أن الرجوع لا يتحقق قهرا، بل لابد من قصده. نعم، في خصوص النسبة إليه تعالى في سائر التشريعات السماوية، وهكذا في النسبة إلى سائر الانبياء - ولو اريد بها النسبة إليه تعالى - إشكال. ٢ - الاقوى عدم الفرق بينها وبين غيرها في هذه المسألة. ٣ - ولكنه لو ألقى الخطاب وسجل في المسجل، ثم استمعه المستمعون، تشكل صحة صومه. نعم، هذا في الاستماع الاول، وأما في الاستماع الاخر، أو كان التسجيل في الليل واستمعه المستمع نهارا، فالمفطرية ممنوعة ظاهرا.