تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٥

[ الاجتناب (١) عن الجميع، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه. مسألة ٢: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن (٢) يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضي باثنين إذا كان المضاف واحدا، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها (٣) كما إذا كان المضاف واحدا في ألف، والمعيار أن لا يعد العلم الاجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا، ولكن الاحتياط أولى. ] ١ - في خصوص المشتبه غصبا يجب ولو كانت الشبهة غير محصورة، وفي المشتبهة نجاسته لا يجب حتى في المحصورة. نعم، إذا كانت الاطراف قليلة يحتاط. ٢ - إذا كان عنده ماء آخر، وإلا فيجب، وإذا كانا اثنين يجوز له التكرار، كما يجوز له مزجهما إذا لم تلزم الاضافة، فيتوضأ حينئذ مرة واحدة، وهكذا في كل صورة أمكن ذلك. ٣ - محل إشكال، ولا يترك الاحتياط بالتكرار حتى يحصل له العلم بذلك، وهذا من غير فرق بين استعماله في الحدث أو الخبث.