تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢
[ مسألة ١٠: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز (١) له العود إلى الميت. مسألة ١١: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي، إلا إذا كان الثاني أعلم (٢). مسألة ١٢: يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط (٣) ويجب الفحص عنه. مسألة ١٣: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة (٤) يتخير بينهما إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الاورع (٥). ] ١ - في موارد تعين العدول، كما إذا كان الحي أعلم وموافقا نظره لاعلم الاموات، وفي غير هذه الصورة لا يبعد كون البقاء على الحي، هو القدر المتيقن أيضا، أو الاقرب منه. ٢ - وكان أيضا رأيه موافقا لاعلم الاموات، فإنه يجب العدول، بل الاقرب أيضا تعين العدول، إذا لم يكن رأي من قلده موافقا لاعلم الاموات. ٣ - بل هو المتعين لو كان أعلم على الاطلاق، وفي صورة موافقة رأي المفضول للاعلم الميت أو للشهرة، يتعين الاخذ منه. وفي مورد عدم ظهور المخالفة والموافقة، لا يجب الفحص، ولكن الفحص عن الاعلم واجب بالمقدار المتعارف في الامور التي يهتم بها العقلاء. ٤ - هو غير كاف، لتعين الاخذ بقول من يوافق نظره نظر الاعلم الميت أو المشهور، وفي صورة توافقه مع المشهور يقدم هو، ثم الموافقة مع الاعلم الميت، وهذا لا يختص بالمقام. ولو كانا متساويين، ولم يتبين المرجح المذكور يتخير، وعليه التفكيك على الوجه المذكور. ٥ - الاقرب مراعاة جميع القيود المحتملة دخالتها في تعين أحدهما شرعا،