تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٥
[ ١ - فصل في النية يجب في الصوم القصد إليه (١) مع القربة والاخلاص (٢) كسائر العبادات ولا يجب الاخطار، بل يكفي الداعي (٣) ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة (٤) أو القضاء (٥) أو النذر (٦) مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين، من غير فرق بين الصوم الواجب والمندوب ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه (٧) من كونه صوم أيام البيض مثلا، أو غيرها من الايام ] فصل في النية ١ - بل الظاهر أن الصوم هو القصد المخصوص. ٢ - في معنى الاخلاص واعتباره، تفصيل لا يسعه المقام. ٣ - أي النية الاجمالية، فإن الداعي أعم منها. ٤ - لا يعتبر قصدها، بل لابد من الايماء إلى ما يتميز به الامر. ٥ - سيأتي عدم اعتبار الادائية والقضائية، بل لابد من الالتفات إلى أنه يصوم صوم رمضان مثلا، فإن كان خارج الوقت فينتزع منه القضاء. ٦ - لا يعتبر في النذر إلا قصد الوفاء به، فإن نذر صوم رمضان، فلابد من قصد الوفاء به، وإن نذر أن يصوم صوما، فلو صام بلا قيد صح، فالنذر لا يورث تنويع الصوم، ويكون تابعا للمنذور. ٧ - ممنوع، بل يكفي في الصيام المضاف إلى الازمان الخاصة، قصد الامر المخصوص بتلك الايام والازمان.