تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٨
[ مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلا بطل صومه (١). مسألة ٤٠: إذا كان مكرها (٢) في الارتماس لم يصح صومه، بخلاف ما إذا كان مقهورا. مسألة ٤١: إذا ارتمس لانقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه. مسألة ٤٢: إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم (٣) إذا كان الصوم واجبا معينا وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا (٤) وجب عليه الغسل وبطل صومه (٥). مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله (٦) إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معا، وأما إذا كان ] ١ - قد مر أنه ليس المفطر الكون تحت الماء، بل هو الارتماس المصدري. ٢ - يأتي في الفصل الاتي حكم هذه المسألة وكثير من المسائل المتعرض لها هنا، وقد تكررت الفروع الكثيرة في هذا الكتاب فزاد في ضخم حجمه، ومنه الفرع الاتي. ٣ - لا ينتقل على ما هو المختار. ٤ - لا خصوصية له، بل المدار على عدم وجوب إتمامه، كما في موارد الرخصة في شهر رمضان، بل ولو أمكن السفر قبل الزوال. ٥ - قد مر ما فيه. ٦ - قد مر ما فيه، وبطلان الصوم على الفرض، مستند إلى نية القاطع على الاحوط.