تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٨
[ مسألة ٨: إذا شهد اثنان بأحد الامرين، وشهد أربعة (١) بالاخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الاخرين. مسألة ٩: الكرية تثبت بالعلم (٢) والبينة (٣)، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه. وإن كان لا يخلو عن إشكال (٤)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا. مسألة ١٠: يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات (٥)، بل وللاطفال (٦) أيضا، ] ومما ذكرناه يظهر ضعف ما في تفصيله في الفرع الاتي. ١ - أو ثلاثة، فإنه لو كان الاشهاد تدريجيا - سواء شهد أحدهما من جانب، والاخر من جانب آخر، أو شهد اثنان من جانب، واثنان من آخر - يبقى الثالث والازيد بلا معارض. نعم، لمكان المناقشة في كفاية شهادة المخبر الواحد العدل على وجه مر، يشكل الامر هنا، كما لا يترك الاحتياط في صورة الاربعة والخمسة. ٢ - على الوجه السابق. ٣ - حيث لم تثبت لي خصوصية للبينة على الاطلاق، فالمسألة تندرج في إخبار الثقة، وقد مر ما يتعلق به في المسألة السادسة، وهكذا بالنسبة إلى العدل. ٤ - لا إشكال فيه على الاشبه، إن لم يكن على خلافه الظن الشخصي، فضلا عن النوعي، هذا في صورة كونه ممن يبالي بالدين. ٥ - فيما يؤكل لحمه كراهة حسب رواية، بل مطلقا. ٦ - بل يحتمل جواز إسقائه للمكلفين، فإن المحرم الثابت هو السقي، ولو استشكل في ثبوت النجاسة بإخبار الثقة والعدل وذي اليد، فلا يبعد استشمام