تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦
[ مسألة ٢١: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده (١) بل لو كان في أحدهما احتمال الاعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم، ولا يحتمل أعلمية الاخر، فالاحوط (٢) تقديم من يحتمل أعلميته. مسألة ٢٢: يشترط في المجتهد امور: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، والرجولية، والحرية، على قول وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزئ (٣) والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. ] فيهم الخبراء طبعا. ولو كان منشأ الشبهة بعد الشياع الوسواس والشيطنة، فلا يعتبر أزيد من الشياع والاشتهار في مختلف البلدان. وربما تكفي البلدة الكبيرة الواحدة - كالعواصم - عن سائر البلدان، وربما يكفي العلم وإن لم يكن من الشياع، كما إذا حصل من إخبار الثقة والعدل الواحد. ١ - مع مراعاة ما مر في جانب المفضول، وهكذا في الفرع الاتي ونظائره، وقد مر أن التجزي في التقليد ربما يكون لازما. ٢ - تقديم الرأي المقرون بالمرجحات والمقربات إلى الواقع، على التفصيل الماضي. ٣ - إلا في مورد تكون فتواه جامعة للجهات المرجحة على فتوى المطلق، مثلا كانت فتوى المطلق نادرة، وفتوى المتجزي مشهورة وموافقة لاعلم الاموات. بل يتعين الرجوع إلى المتجزي الاعلم - في مورد اجتهاده - من المطلق المفضول في موارد تجزيه.