تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣
[ " الثالث ": إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب (١) قوله الاطمينان وإن لم يكن عادلا. " الرابع ": الوجدان في رسالته، ولابد أن تكون مأمونه من الغلط (٢). مسألة ٣٧: إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى، ثم التفت (٣) وجب عليه العدول، وحال الاعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد. وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب على الاحوط (٤) العدول إلى الاعلم، وإذا قلد الاعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الاحوط. ] بل سماعه عنه أيضا ليس إلا لاجل كونه عدلا، وإلا فلو لم تعتبر العدالة في مرجع التقليد، فاعتبارها في ناقل فتواه ثابت على المشهور. ١ - نوعا وإن لم يستلزم شخصا على الاشبه، ولكن الاحوط حصول الوثوق الشخصي حتى في العدل الواحد. ٢ - وفي حصول الامن من الغلط - بعد كثرة الاغلاط في المطبوعات - بقول الخبير والعدل إشكال. ٣ - إلى أنه غير مجتهد، وأما إذا التفت إلى أنه فاقد بعض الشرائط الاخر، وكان الاخر مفضولا، فالعدول محل إشكال، بل محل منع إذا كان جامعا للشرائط المرجحة، مثل كون فتواه موافقة لفتوى المشهور وغيره. وأما كون حال الاعمال السابقة مثل حال العامي بلا تقليد رأسا، فيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ٤ - وهو الاشبه على التفصيل المذكور مرارا، وهكذا في الفرع الاتي في هذه المسألة.