تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٤

[ (فصل): ماء الحمام بمنزلة الجاري (١)، بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال (٢) بالخزانة، بشرط كونها كرا، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة (٣)، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا، فإذا كان في المنبع الاعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر، وكذا لو غسل فيه شئ نجس، فإنه يطهر (٤) مع الاتصال المذكور. ] فصل في ماء الحمام ١ - قضية الجمع بين الادلة، أنه من مصاديق الماء الجاري موضوعا، أو يقال: إنه ذو مادة، لان المادة أعم مما اشتهر، وعليه لا تعتبر كرية المادة، ولا كرية مجموع ما في الخزانة وما في الحياض على الاقوى. ٢ - مر أن الاظهر عدم طهارته إلا بالاستهلاك العرفي، وهكذا في الفرع الاتي. ٣ - بشرط كونها مضيقة، بحيث يعد ما في الحياض ماء ذا مادة، وعند ذلك لا فرق بين كون المنبع أعلى، أو أسفل، أو مساويا، وفي بعض صور التساوي إشكال، لا يترك فيها الاحتياط. ٤ - مع مراعاة سائر شرائط التطهير.