تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٢
[ ورق الشجر، ثم وقع على الارض، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الارض فمجرد المرور على الشئ لا يضر. مسألة ٦: إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس (١) إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا. مسألة ٧: إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر، ونفذ وتقاطر من السقف لا يكون القطرات نجسة (٢)، وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس. مسألة ٨: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا. مسألة ٩: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (٣) حتى صار طينا. مسألة ١٠: الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الارض، وإذا كانت الارض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الارض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه ] ١ - في إطلاقه نظر، بل منع. ٢ - إذا كان بحيث يجري عليه، وهكذا في المسألة الثامنة. ٣ - لا تخلو العبارة عن نوع اغتشاش.