تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٤

[ وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الاعادة (١) في الوقت وخارجه. ] ١ - على الاحوط، نعم في الجاهل المقصر تتعين الاعادة والقضاء، من غير فرق بين الحكم والموضوع، وهكذا الناسي العامد. ولو التفت في الاثناء إلى الاستدبار فليستقبل، ولا يكفي ذكره في هذه الحال عن الواجب، ويتم صلاته. والاحوط هو الاستئناف إذا كان يتمكن من درك الوقت، بل لا يترك الاحتياط على الاطلاق حتى لو توجه بعد الاستقامة والاستقبال إلى استدباره في جزء من الصلاة، ولو كان في ضيق الوقت.