تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٧

[ ومع عدم التميز يجب عليه (١) الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا. مسألة ٣٥: إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما. مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار. مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل (٢) عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه. مسألة ٣٨: إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف لم يجب الاجتناب عنه. ] أدخل رأسه فيه، لا يده ورجله. اللهم إلا أن يقال: بانصراف الدليل إلى الاصيل. ١ - على الاحوط، ويحتمل البطلان بدخول أحدهما، بتوهم انصراف دليل " لا تنقض... " عن مورد يكون الحكم الواقعي منجزا، ولو كان شاكا، فالشك الذي هو ركن الاستصحاب، هو الشك غير المنجز في مورده الحكم مثلا. هذا مع أن استصحاب الصحة التأهلية، محل بحث جريانه، واستصحاب عدم إيجاد المفطر يفيد صحة الصوم على الاصل المثبت، ومن هنا يظهر وجه الكلام في الفرع الاتي بحمد الله. ٢ - أي باعتقاد، وأما إذا كان اعتقاده من الخارج عن المتعارف، فالبطلان أحوط.