تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٤
[ " الثاني عشر ": عرق الابل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الاحوط (١). مسألة ١: الاحوط الاجتناب عن الثعلب والارنب والوزغ والعقرب والفأر. بل مطلق المسوخات (٢) وإن كان الاقوى طهارة الجميع. مسألة ٢: كل مشكوك (٣) طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الاعيان النجسة، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الاعيان الطاهرة والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف (٤)، نعم يستثني مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة (٥). مسألة ٣: الاقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها، لكن الاحوط (٦) الاجتناب عنها. مسألة ٤: يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة. ] ١ - وهو الاقرب. ٢ - المعينة في الشرع على الوجه الممكن. ٣ - غير مسبوق بالعلم بالنجاسة، وأما المقرون بالعلم الاجمالي، فيترك على الاحوط. ٤ - قد مر تفصيله وعدم ضعفه في الجمله. ٥ - يأتي تفصيله. ٦ - وهكذا في موارد الظن القوي، كالمراحيض العامة، والاسواق الخاصة، بل مع القول بمنجسية المتنجس على الاطلاق، تشكل طهارة كثير من الامور المبتلى بها.